كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 9)

فعلى هذا: إن حصل من التركة فوائد قبل قضاء الدين.. فإنها للورثة لا يتعلق بها حق الغرماء ولا الوصية.
وإن كان الدين أكثر من التركة، فقال الوارث: أنا أدفع قيمة التركة من مالي ولا تباع التركة، وطلب الغرماء بيعها.. فهل يجب بيعها؟ فيه وجهان بناء على العبد الجاني، إذا بذل سيده قيمته، وطلب المجني عليه بيعه، وكان الأرش أكثر من قيمته.. فهل يجب بيعه؟ فيه قولان.

[مسألة: أصناف الإرث والوارثين والتعريف بأولي الأرحام]
] : ثم يصرف مال الميت بعد قضاء الدين وإخراج وصيته إلى ورثته.
والإرث ضربان: عام وخاص.
فأما (العام) : فهو أن يموت رجل من المسلمين ولا وارث له خاص.. فإن ماله ينتقل إلى المسلمين إرثا بالتعصيب، يستوي فيه الذكر والأنثى، وهل يدخل فيه القاتل؟ فيه وجهان.
وأما (الإرث الخاص) : فيكون بأحد أمرين: بسبب أو نسب.
فأما (السبب) : فينقسم قسمين: ولاء ونكاحاً.
فأما (الولاء) : فقد مضى بيانه.
وأما (النكاح) : فهو إرث أحد الزوجين من الآخر على ما يأتي بيانه.
وأما (النسب) : فهم الوارثون من القرابة من الرجال والنساء.
فالرجال المجمع على توريثهم: خمسة عشر، منهم أحد عشر لا يرثون إلا بالتعصيب، وهم: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأخ للأب والأم، والأخ للأب، وابن الأخ

الصفحة 11