كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 10)

فهي ثلاث، وإن اختارت زوجها.. فهي واحدة رجعية.
دليلنا: أنه لم يقترن به لفظ الثلاث ولا نيتها، فلم يقع به الثلاث، ولا يقع بقطع الرجعية، كقوله: أنت طالق.
وإن كرر الزوج لفظ الاختيار ثلاثا ونوى به واحدة.. كانت واحدة.
وقال أبو حنيفة: (إذا قبلت.. وقع الثلاث) .
دليلنا: أنه يحتمل أنه يريد به التأكيد، فإذا قيد فيه.. قبل منه، كقوله: أنت طالق الطلاق.
وإن قال لها: اختاري من الثلاث طلقات ما شئت.. فليس لها أن تختار الثلاث، ولها أن تختار ما دونها. وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
وقال أبو يوسف ومحمد: لها أن تختار الثلاث.
دليلنا: أن (من) للتبعيض، وقد جعل إليها بعض الثلاث، فلا يكون لها إيقاع الثلاث.

[فرع: قوله يا مائة طالق أو أنت طالق كمائة]
] : إذا قال لها: يا مائة طالق، أو أنت مائة طالق.. وقع عليها ثلاث طلقات.
وإن قال لها: أنت طالق كمائة، أو قال: أنت طالق كألف.. قال ابن الصباغ: وقع عليها الثلاث. وبه قال محمد بن الحسن وأحمد.
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: (إن لم يكن له نية.. لم يقع عليها إلا واحدة) .
دليلنا: أنه تشبه بالعدد خاصة، فوقع العدد، كقوله: أنت طالق كعدد مائة أو ألف.

[مسألة: الطلاق والإشارة بالأصابع]
] : وإن قال لامرأته: أنت، وأشار بثلاث أصابع ونوى الطلاق.. لم يقع الطلاق؛ لأن قوله: (أنتِ) ليس بإيقاع.
وإن قال لها: أنت طالق هكذا، وأشار بإصبع.. وقعت عليها طلقة، وإن أشار

الصفحة 112