كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 11)

فـ[الأول] : منهم من نقل جوابه في كل واحدة منهما إلى الأخرى، وجعلهما على قولين.
و [الطريق الثاني] : منهم من حملهما على ظاهرهما، فقال: تنقضي به العدة، ولا تصير به أم ولد، وقد مضى ذلك في عتق أمهات الأولاد.
وإن ألقت شيئا مستجسدا، ولم يعلم: هل هو مبتدأ خلق آدمي، أو لا؟ لم تنقض به العدة؛ لأنه لم يثبت كونه آدميا بالمشاهدة ولا بالبينة.

[فرع أقل مدة الحمل]
] : أقل مدة الحمل الذي يولد بها الولد حيا ويعيش.. ستة أشهر. قال أصحابنا: وهو إجماع لا خلاف فيه؛ لما روي: أن عثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أُتِيَ بامرأة ولدت لستة أشهر، فهم برجمها، فقال ابن عباس: (لو خاصمتك إلى كتاب الله لخصمتك، فقد قال الله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] [الأحقاف: 15] ، وقال: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14] [لقمان: 14] ، فالفصال في عامين، والحمل في ستة أشهر. فاستحسن الناس انتزاعه هذا من الآية.
وذكر القتيبي: أن عبد الملك بن مروان وضعته أمه لستة أشهر.

الصفحة 11