كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 11)

[باب الإحداد]
(الإحداد) : هو ترك الزينة والطيب معا. يقال: أحدت المرأة تحد إحدادا، وحدت تحد حدادا. والإحداد صفة للمعتدة، وهو أمر قديم وأقر عليه الإسلام.
والمعتدات ثلاث:
معتدة يجب عليها الإحداد قولا واحدا.
ومعتدة لا يجب عليها الإحداد قولا واحدا.
ومعتدة اختلف فيها قول الشافعي.
فأما المعتدة التي يجب عليها الإحداد قولا واحدا: فهي المتوفى عنها زوجها، وهو قول كافة العلماء، إلا الحسن البصري، فإنه قال: لا يجب عليها الإحداد.
دليلنا: ما روي عن زينب بنت أبي سلمة: أنها قالت: دخلت على أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت بطيب فيه خلوق، فأخذت منه ودلكته بعارضيها، وقالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله وباليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» .

الصفحة 76