كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق
والشهرة بشكل عام شيوع أمر الراوي وانتشاره بين نقاد الحديث، فإن كان هذا الشيوع ثناءً ومدحاً كان إثباتاً لعدالته، وإن كان ذماً وقدحاً كان نفياً لها. (¬1)
قال ابن الصلاح: "فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم، وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة، استغني فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصا." (¬2)
والمراد بالشهرة بالطلب -في هذا القيد-: أن يكون للراوي "مزيد اعتناء بالرواية؛ لتركن النفس إلى كونه ضبط ما روى" (¬3)، أي شهرة بالطلب مقيّدة بالضبط والإتقان،
¬_________
(¬1) من الرواة من اُشتهِر بالعدالة والحفظ بل وبالإمامة فيهما، وشاع أمره بين نقاد الحديث، كمالك وأحمد بن حنبل وغيرهم، ومنهم على النقيض من ذلك من شاع أمره بالكذب والوضع في الحديث كنوح ابن أبي مريم، وأبان بن جعفر النجيرمي، وأحمد بن الصلت الحماني، وغيرهم.
(¬2) ثم قال: "وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي - رضي الله عنه -، وعليه الاعتماد في فن أصول الفقه. وممن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر الخطيب الحافظ، ومثل ذلك بمالك، وشعبة، والسفيانين، والأوزاعي، والليث، وابن المبارك، ووكيع، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر، فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم، وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبين". ابن الصلاح، علوم الحديث، 105، يُنظر أيضاً: النووي، التقريب، 48، السيوطي، التدريب، 1/ 353.
نكتة في الفرق بين التزكية والتعديل: حمام، جهالة الرواة، 1/ 404.
(¬3) السيوطي، تدريب، 1/ 68.
الصفحة 111
626