كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق
والدليل على هذا من كلام الحاكم نفسه، فقد قال: "الصحابي المعروف إذا لم نجد له راويا غير تابعي واحد معروف احتججنا به، وصححنا حديثه إذ هو صحيح على شرطهما جميعا" (¬1)
- وأما أن القاعدة عند الشيخين كما يراها الحاكم: التخريج للصحابة الذين روى عن الواحد منهم أكثر من تابعي فكذلك، غاية الأمر أن تُحمَل على القاعدة المطردة أو الحكم الأغلبي، وما ورد في الصحيحين على خلافها فهو محمول على الاستثناء الذي لا ينفي
القاعدة، ولا يلغي الحكم الأغلبي، وقد صرح بمثل هذا أحد الأئمة المعاصرين للحاكم، وهو أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن منده، فقال: "من حكم الصحابي أنه إذا روى عنه تابعي واحد- وإن كان مشهوراً مثل الشعبي وسعيد بن المسيب- ينسب إلى الجهالة، فإذا روى عنه رجلان صار مشهوراً واحتج به، وعلى هذا بنى محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج كتابيهما، إلا أحرفاً تبين أمرها." (¬2)
ثم أضاف الدكتور من ضمن ردوده في هذه المسألة قوله: "ولا يشغب على هذا قول الحاكم عن حديث الصحابة الذين ليس للواحد منهم إلا الراوي الواحد من التابعين: "ولم يخرج البخاري ومسلم هذا النوع من الحديث في الصحيح" (¬3)؛ ذلك أن تفسير هذه الجملة من كلام الحاكم هو أن المقصود بها استيعاب هذا النوع (¬4) من الحديث في الصحيحين، أو
¬_________
(¬1) الحاكم، المستدرك، كتاب الإيمان ح (61) 1/ 74.
(¬2) المقدسي، شروط الأئمة، 23.
(¬3) الحاكم، المدخل إلى الإكليل، 38
(¬4) حيث نجد الحاكم قد صرّح في المستدرك باحتجاج البخاري ومسلم ببعض هذا النوع، ومن ذلك: قوله: "هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه وهي في جملة ما قلنا: إنهما أعرضا، عن الصحابي الذي لا يروي عنه غير الواحد، وقد احتجا جميعا ببعض هذا النوع." الحاكم، المستدرك، كتاب الطهارة، ح (522) 1/ 247.
الصفحة 136
626