كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

والإرسال والوقف والرفع، فمن خلال ذلك - كما ذكر- حدّد مفهوم الشاذ عند ابن القطان الفاسي بأنه:
"مخالفة الراوي لغيره مخالفة منافية يلزم من قبولها ردّ رواية الأحفظ أو رواية الجماعة. ويتوسع في ذلك فيشمل مخالفة الضعيف، فإن رُدّت مخالفة الثقة بالقرينة فمن باب أولى تُردّ مخالفة الضعيف بها." (¬1)

أما من جاء بعد ابن الصلاح:
- فهناك من لم يصرح بنفي الشذوذ في حدّ الحديث الحسن؛ إلا أنه داخل في مفهوم تعريفه، ومن ذلك:
تعريف ابن جماعة (¬2)، إذ اكتفى بنفي العلل، والشذوذ نوع منها، (¬3) وكذلك ابن الملقّن في كتابه التذكرة (¬4)، فإن نفي الشذوذ داخل في تعريفه المجمل، خاصة أنه اكتفى بذكر تعريف واحد مجمل للحسن، ويريد به الحسن لذاته، وأشار فيه إلى موضع الافتراق بين الصحيح والحسن بشيء من الدقة حيث حصر ذلك في ضبط الراوي، أما ما عدا ذلك فيبقى كما
¬_________
(¬1) بلعمري، الشاذ، 114. ينظر ما ذكره من آراء ابن القطان في هذه المسائل. المرجع السابق، 111 - 114.
(¬2) "ما اتصل سنده وانتفت علله في سنده مستور وله شاهد أو مشهور غير متقن". ابن جماعة، المنهل، 103.
(¬3) فقد أوضح ابن الصلاح أن مما يُستعان بع في معرفة العلل وجود التفرد أو المخالفة من الراوي فقال: "ويستعان على إدراكها - أي: العلل- بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له، مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو دخول حديث في حديث، أو وهم واهم بغير ذلك، بحيث يغلب على ظنه ذلك، فيحكم به، أو يتردد فيتوقف فيه. وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه." ابن الصلاح، علوم الحديث، 90.
(¬4) ابن الملقن، التذكرة، 14.

الصفحة 208