وممن اختصر تعريف ابن الصلاح كذلك: البلقيني (ت 805 هـ) (¬1)، والعراقي (ت 806 هـ) (¬2).
واقتصر بعضهم على شق من التعريف كابن جماعة (ت 733 هـ) حيث اقتصر على الشق الخاص بتفرّد الضعيف، فقال: "قيل: هو ما تفرد به من ليس ثقة ولا ضابطا، فهو الشاذ على هذا، كما تقدم، وقال البرديجي: هو الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راويه، والصواب ما تقدم." (¬3).
ولعل من أبرز التعريفات بعد ابن الصلاح:
ما ذكره الذهبي (ت 748 هـ)، فبالرغم من أنه وافق ابن الصلاح في تعريفه للشاذ إلا أنه حين عرّف المنكر اقتصر على الشِقِّ الخاص بتفرد الضعيف، وأضاف إليه بعض
تفردات الصدوق فقال: "المنكر: وهو ما انفرد الراوي الضعيف به. وقد يُعدُّ مفرد الصدوق (¬4) منكرا." (¬5)
¬_________
(¬1) ينظر: البلقيني، المحاسن، 179.
(¬2) ينظر: العراقي، التقييد، 105، العراقي، التبصرة، 1/ 251.
(¬3) ابن جماعة، المنهل، 136. "وكأن ابن جماعة يحصر المنكر بأحد صورتيه عند ابن الصلاح، وهو تفرّد الضعيف غير المحتمل" حمام، التفرد، 437.
(¬4) الراوي الصدوق عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح في المرتبة الثانية من مراتب التعديل، وهو الذي قال عنه ابن أبي حاتم: "ممن يُكتب حديثه ويُنظر فيه".
وقال ابن الصلاح: هذه العبارات لا تُشعر بشريطة الضبط، فينظر في حديثه ويُختبر حتى يُعرف ضبطه".
وذكره الذهبي ومن بعده العراقي في المرتبة الثالثة من مراتب التعديل، وهو ممن يُكتب حديثه، وينظر فيه.
بينما ذكره ابن حجر في المرتبة الرابعة والتي تقصر عنده قليلاً عن المرتبة الثالثة وهي: من أُفرِد بصفة مثل: ثقة أو متقن.
المراجع: ينظر: ابن أبي حاتم، الجرح، 2/ 37، ابن الصلاح، علوم الحديث، 122 - 123، الذهبي، الميزان، 1/ 4، العراقي، شرح التبصرة، 1/ 371، ابن حجر، التقريب، 74. "والصدوق: هو العدل الذي خفّ ضبطه، والأصل في حديثه أن يكون حسناً". العوني، شرح الموقظة، 93.
(¬5) الذهبي، الموقظة، 42.