كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

تعريف الحاكم النيسابوري (ت 405 هـ):
قال الحاكم تحت النوع الحادي والثلاثين- وهو يشير إلى نوع من أنواع زيادات الرواة-: "معرفة زيادات ألفاظ فقهية في أحاديث ينفرد بالزيادة راو واحد" (¬1).
تعريف الخطيب البغدادي (ت 463 هـ):
عنون الخطيب بقوله: "باب القول في حكم خبر العدل إذا انفرد برواية زيادة فيه لم يروها غيره قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث: زيادة الثقة مقبولة , إذا انفرد بها" (¬2)
تعريف الميانشي (ت 581 هـ):
نجد الميانشي عرّف الفرد بقوله: "ما انفرد بروايته بعض الثقات عن شيخه، دون سائر الرواة عن ذلك الشيخ." (¬3) ثم قال: "وقد حكى شيخنا المازري-رحمه الله في كتابه (المُعلِم بفوائد مسلم): إن زيادة العدل مقبولة" (¬4)، فيظهر أنه عنى بالفرد: زيادة الثقة، فيكون الفرد وزيادة الثقة عنده بمعنى واحد.
¬_________
(¬1) الحاكم، علوم الحديث، 130.
أردف بقوله: "هذا مما يعز وجوده ويقل في أهل الصنعة من يحفظه، وقد كان أبو بكر عبد الله ابن محمد بن زياد النيسابوري الفقيه ببغداد يذكر ذلك وأبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني بخراسان، وبعدهما شيخنا أبو الوليد رضي الله عنهم أجمعين، ... " وأتبع ذلك بذكر عشرة أمثلة لهذا النوع ينظر: المرجع السابق، 131 - 134.
(¬2) الخطيب البغدادي، الكفاية، 424.
قام بسرد أقوال العلماء ومذاهبهم في حكم زيادة الثقات، ثم ذكر اختياره منها وترجيحه، فقال: "والذي نختاره من هذه الأقوال أن الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه, ومعمول بها إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا، ... " وأتبع ذلك بما يدلّل على صحة اختياره. ينظر: المرجع السابق، 425 - 426.
(¬3) الميانشي، ما لا يسع المحدث، 29.
(¬4) ينظر: المازري، المُعْلم، 2/ 373 ح (737).

الصفحة 395