كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

ذكره في نوع العلل وأجناسها في (علوم الحديث) مما يدلّل على أنه يُرجّح منهج المحدثين في الأخذ بالقرائن في زيادات الأسانيد، (¬1) إلا أنه بنى كتابه المستدرك على قبول الزيادة إذا كانت من الثقة سواء كان ذلك في المتن أو الإسناد. (¬2)
أشار إلى ذلك ابن رجب حيث قال في شرح العلل: "وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال، والوقف والرفع، وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك، والأحفظ ـ أيضاً ـ ...
وذكر الحاكم أن أئمة الحديث على أن القول قول الأكثرين، الذين أرسلوا الحديث، وهذا يخالف تصرفه في المستدرك." (¬3)
فكلام الحاكم في مواضع كثيرة من (المستدرك) صريح في أنه يقبل وصل المرسل ورفع الموقوف، إذا كانا من ثقة، مهما كان شأن المُرسِل أو المُوقِف، وعلى هذا بنى الكتاب.
¬_________
(¬1) مثّل تحت الجنس الثاني من أجناس العلل (بتعارض الوصل مع الإرسال)، وفي الجنس العاشر (بتعارض الوقف مع الرفع) وعدّ ذلك مما يُعلل به الحديث. ينظر: الحاكم، علوم الحديث، 114 - 118.
(¬2) نقل الزركشي في كتابه النكت عن العلائي قوله: "ومنهم من قبل الزيادة من الثقة مطلقا، سواء اتحد المجلس أو تعدد، كثر الساكتون أو تساووا، فمن هؤلاء: ابن حبان والحاكم فقد أخرجا في كتابيهما اللذين التزما فيهما الصحة كثيرا من الأحاديث المتضمنة للزيادة التي يتفرد بها راو واحد وخالف فيها العدد والأحفظ." الزركشي، النكت، 2/ 176،
والأمثلة في كتابه المستدرك كثيرة ينظر: الحاكم، المستدرك، : 1/ 54 ح (22 - 23 - 24 - 25)، 1/ 327 ح (755)، 1/ 392 ح (959)، 1/ 432 ح (1087)، 1/ 623 ح (1664 - 1665)، 1/ 742 ح (2042)، 2/ 19 ح (2182)، 2/ 174 ح (2680).
(¬3) ابن رجب، شرح العلل، 2/ 637. ينظر: سليم، زيادة الثقة، 73 - 74.

الصفحة 412