كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

والعدْل من الناس: المرضيُّ من الناس قوله وحكمه، وقيل: المستوي الطريقة. (¬1)
وفي الاصطلاح: تتقارب أقوال العلماء في بيان معنى العدالة، وصفات العَدْل، ومن ذلك:
قول الشافعي: "لا أعلم أحداً أُعطي طاعة الله حتى لم يخلطها بمعصية إلا يحيى بن زكريا عليه السلام, ولا عصى الله فلم يخلط بطاعة, فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المُعدَّل, وإذا كان الأغلب المعصية فهو المُجرَّح." (¬2)، فأجمل الشافعي القول في العدْل بأنه من غلبت عليه الطاعة، وفصّل ابن الصلاح صفاته فقال:
"أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على: أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلاً ... وتفصيله أن يكون مسلماً، بالغاً، عاقلاً، سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة (¬3)." (¬4)
أمّا ابن حجر فقد عرّف العدل بقوله: "من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة". (¬5)
¬_________
(¬1) يُنظر: الفراهيدي، كتاب العين، 2/ 38. ابن فارس، المقاييس، 4/ 246، الفيروزأبادي، القاموس، 1030.
(¬2) الخطيب البغدادي، الكفاية، 79.
(¬3) فالمروءة كما ذكر السخاوي في الفتح هي: "رعاية مناهج الشرع وآدابه، والاهتداء بالسلف، والاقتداء بهم"، وقيل: "آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات"، وخوارم المروءة: "هي كل ما يحطّ من قدر الإنسان في العُرف الاجتماعي الصحيح، مثل التبوُّل في الطريق، وكثرة السخرية، والاستخفاف؛ لأن من فعل ذلك كان قليل المبالاة، لا نأمن أن يستهتر في نقل الحديث النبوي، وأما الأكل، والشرب في السوق- كما عدّهما البعض خلاف المروءة- فهما يُنظر فيهما إلى العُرف، فشرب المشروبات من الشاي، والبارد، وتناول بعض الأشياء في السوق لا يُعدُّ في عرف اليوم مخالفاً للمروءة." المراجع: السخاوي، فتح المغيث، 2/ 7، الجزائري، توجيه النظر، 1/ 97، الغوري، الموسوعة، 3/ 260.
(¬4) ابن الصلاح، علوم الحديث، 104 - 105.
(¬5) ابن حجر، نزهة، 69.

الصفحة 65