كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

وصرّح الخطابي باشتراط العدالة في رواة الصحيح، وأعلّ أحاديث وضعّفها -في شرحه لسنن أبي داود- لاختلال شرط العدالة في بعض رواتها. (¬1)
وقد نصّ ابن الملقن على شرط العدالة في كتابه المقنع، أما في التذكرة فقد كان تعريفه عاماً باشتراط السلامة من الطعن في الإسناد والمتن، ولا شك أن العدالة تدخل ضمناً في تعريفه؛ إذ هي "الركن الأكبر في الرواية" (¬2)، وسبق في كلام الحازمي ذِكر الإجماع على اشتراط العدالة في الراوي؛ ليُقبل خبره.
نخلص مما سبق:
أن اشتراط العدالة أو ما يقوم مقامها في حدّ الصحيح من الشروط المتفق عليها عند أهل العلم. (¬3)
¬_________
(¬1) من أمثلة ذلك للخطابي في معالم السنن:
- قوله عقب حديث: ((إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم .. )) - سنن أبي داود كتاب الصلاة 1/ 167 ح (617) - "هذا الحديث ضعيف، وقد تكلم الناس في بعض نقلته" 1/ 175.
- وقال أيضاً عقب حديث آخر: "قد جاء في هذا الحديث إيجاب القضاء إلاّ أن الحديث إسناده ضعيف وزميل مجهول." 2/ 135.
وقال بعد حديث: ((الجار أحق بشفعة جاره ... )) -سنن أبي داود كتاب الإجارة، باب في الشفعة 3/ 286 ح (3518) - قال الشيخ "عبد الملك بن أبي سليمان لين الحديث، وقد تكلم الناس في هذا الحديث." 3/ 155.
(¬2) نص على ذلك الزركشي في كتابه النكت على ابن الصلاح. الزركشي، النكت، 1/ 98.
(¬3) ومن المسائل التي تتعلق بالعدالة: - مسألة تفاوت العدالة، .
- مسألة تقسيم العدالة إلى ظاهرة وباطنة: وقد ناقش هذه المسألة الدكتور عبدالجواد حمام، فأوضح أن العدالة في أصلها لا تتجزأ، فالراوي إما صادق أو كاذب، لكن علمنا بعدالته وحاله هو الذي يتجزَّأ، فأحدهم لا نعرف عن حاله شيئاً، والآخر نعرف استقامة ظاهره، وهناك آخر ممن زكّاه من اختبر حاله وعرف حقيقته، فمرجع التجزّؤ ليس إلى أصل العدالة وماهيتها، وإنما إلى نسبية المعرفة بالشخص، واختبار حاله. وضابط التفرقة بين العدالة الظاهرة والباطنة، أن العدالة الظاهرة: هي الإسلام، والعلم بعدم المُفسِّق. والعدالة الباطنة: هي ما أخبر به المزكّون والمُعدِّلون من تحقق صفات القبول في الراوي.
المراجع: ينظر: الجزائري، توجيه النظر، 1/ 101، الحسنيّ، معرفة مدار الإسناد وبيان مكانته في علم العلل، 2/ 97 - 109 باختصار، حمام، جهالة الرواة، 1/ 148 - 149.

الصفحة 69