كتاب بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية (اسم الجزء: 1)

بالسوية. فلما تغير الإمام والرعية، كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه، ويترك ما حرم عليه ولا يحرم عليه ما أباح الله له، وقد يبتلى (الناس من الولاة) بمن يمتنع من الهدية ونحوها، (ليتمكن بذلك) من استيفاء المظالم منهم، ويترك ما أوجبه الله تعالى عليه من قضاء حوائجهم، فيكون من أخذ منه عوضاً عن كف ظلم وقضاء حاجة مباحة، أحب إليهم من هذا.
وإنما الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة، وقضاء حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها، من تبليغ ذي السلطان حاجاتهم، وتعريفه بأمورهم، ودلالته على مصالحهم، وصرفه عن مفاسدهم، بأنواع الطرق اللطيفة وغير اللطيفة، كما يفعل ذلك ذوو الأغراض من القبط الكتاب ونحوهم في التوصل إلى أغراضهم"، وقد روى الإمام أحمد وأبو داود مرفوعاً: "من شفع لأخيه

الصفحة 137