كتاب بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية (اسم الجزء: 1)

الفصل الثاني
اعلم أن الحسبة واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم، فهي لأحكام القضاء من وجهين:
أحدهما: جواز الاستعداء إليه، وسماعه دعوى المستعدي على المستعدى عليه في حقوق الآدميين، وليس هذا على عموم الدعاوى، وإنما يختص بثلاثة أنواع منها:
أحدها: أن يكون فيما يتعلق ببخس أو تطفيف في كيل أو وزن.
الثاني: فيما يتعلق بغش، أو تدليس في مبيع أو ثمن.
الثالث: فيما يتعلق بمطل وتأخير لدين مستحق مع المكنة.
وإنما جاز نظره في هذه الأنواع الثلاثة دون ما عداها لتعلقها بمنكر ظاهر، هو منصوب لإزالته، واختصاصها بمعروف بين، هو مندوب إلى إقامته؛ / لأن موضوع الحسبة: إلزام الحقوق والمعونة على استيفائها، وليس للناظر فيها أن يتجاوز ذلك إلى الحكم الناجز والفصل البات.
الثاني: من وجهي الموافقة: أن له إلزام المدعى عليه الخروج من الحق الذي عليه،

الصفحة 245

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text