كتاب بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية (اسم الجزء: 1)

المصلحة في جلده ثمانين [جلدة]، فعل؛ لأن عمر – رضي الله عنه – فعل ذلك، بفتوى علي بن أبي طالب – رضي الله عنه -، وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، فيجرده عن ثيابه، ثم يرفع الجلاد يده بالسوط بحيث يظهر بياض إبطيه،

الصفحة 286