كتاب بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية (اسم الجزء: 1)
المنجمين، والكتب المكذوبة، ولا يحل له أن يبيع كافرًا المصحف، ولا شيئًا من الحديث والفقه.
ومنهم دلال الرقيق؛ فلا يحل له بيع عبد مسلم من كافر، وبيع المملوك، أو العبد الحسن الصورة ممن اشتهر باللواط، كبيع العصير ممن يتخذه خمرًا، وكلاهما مكروه.
وأما بيع الإماء المغاني فيجوز ولكن إذا كانت جارية فباعها بألفين، ولولا الغناء ما ساوت إلا ألفًا، فالأصحاب اختلفوا في صحته، والأصح الصحة.
ومنهم دلال الأملاك، وعليه أن يتحفظ في ذلك، ويستبصر خشية (أن يقع في بيع شيء موقوف)، أو حل وقفه؛ فإن هو باع ذلك عالمًا فقد شارك البائع في الإثم".
وألا يمعن في تقعير العبارة والمبالغة [مكروهة] بكثرة الأوصاف فربما
الصفحة 377
773