كتاب بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية (اسم الجزء: 1)

أوقع السامع لها ثم لا يجدوا لها طائلاً.

السادس والأربعون: المشاعلية.
"وهم الذين يحملون المشاعل توقد بالنار بين يدي الأمراء ليلاً، وإن أمر بشنق أحد أو توسيطه- والعياذ بالله تعالى- أو النداء عليه تولوا ذلك.
ومن حق الله عليهم إذا أمروا بقتل أحد أن يحسنوا القتلة، وأن يمكنوه من صلاة ركعتين قبل القتل لله تعالى فهي سنة، ومتى أمر ولي الأمر مشاعلياً بقتل إنسان بغير حق، وهو يعلم أنه مظلوم، فالمشاعلي قاتل له يجب عليه القصاص، وإن كان ولي الأمر أكرهه، أو جعلنا أمره إكراهاً، فالقصاص حينئذ عليهما جميعاً عند الإمام الشافعي على الصحيح من مذهبه".

السابع والأربعون: السجان.
من حقه الرفق بالمحبوسين، ولا يمنعهم من صلاة الجمعة إلا إذا منع القاضي من

الصفحة 378