كتاب بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية (اسم الجزء: 2)

الماء؛ ولهم أمكنة في اللحم غير ذلك ينفخونها بالماء؛ فيراعيهم في ذلك كله. ومنهم من يشهر في الأسواق البقر السمان ونحوها، ويذبح غيرها.
وأما القصابون فيمنعون من بروز اللحم عن حد مصاطب حوانيتها بل تكون متمكنة في / الدخول عن حد المصطبة [والركبتين]؛ لئلا يتأذى الناس بتنجيس ثيابهم، وأن يفردوا لحم المعز عن لحم الضأن، وغيرها، ولا يخلطوها، وينتقطوا لحم المعز بالزعفران، ليتميز، ويعلقوا أذنابها على لحومها إلى آخر البيع، ويعرف لحمها ببياض شحمه، وصفائه، وشحم الضأن يعلوه صفرة ويبيعوا اللوايا منفردة عن اللحم، لا يخالطها جلد، ولا لحم.
وإذا فرغ من البيع وأراد الانصراف، أخذ ملحاً مسحوقاً أو أشناناً ونثره على القرمة التي يقطع عليها [اللحم]؛ لئلا يلحسها كلب، أو يدب عليها شيء من هوام الأرض؛ والمصلحة تقتضي ألا يشارك بعضهم بعضاً؛ لئلا يتفقوا على لحم واحد، وسعر واحد.

الصفحة 415