كتاب البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح

(الشك) الرابع والعشرون
في إنجيل متّى في الإصحاح الثامن عشر يقول للذي كان مديوناً إلى سيده فأمر سيده أن يباع هو وامرأته وبنوه وكل ماله حتى يوفي، وذلك إذ ليس له مايوفي 1.
(صورة) ظلم المديون
إن هذا ظلم مبين: أن مديوناً ليس عنده شئ يوفي؛ يحكم عليه بأن يباع هو وامرأته وبنوه وكل ماله حتى يوفي (الدين) .
أقول: إن كان هذا الأمر (جرى) وصدر لأنه عبده فيكون أمره بأن يباع العبد هو وامرأته وبنوه وكل ماله، فليس هو من وجوه الاستيفاء لكون العبد وما ملكت يداه لسيده إذ إنه إن باعه وإن لم يبعه فهو تحت ملكه وحوزة تصرفه، ولا ينبغي له أن يقول حتى يوفي. وإن كان هذا العبد في الوقت الذي أمر به أن يباع هو وامرأته وبنوه كان مطلقاً من العبودية وحراً فالقصاص عليه بأن يباع هو وامرأته وبنوه وكل ماله هو مضاد لشرائع الله تعالى ومناف للعدل بل هو مناف لشريعته الفضلية*.
__________
1 متى 18: 25 وفيه ((وإذ لم يكن له مايوفي أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ماله ويوفي الدين)) .
* حاشية: للناسخ: نعم إن التوراة قالت إن افتقر أخوك وابتعته فلا تستخدمه مثل العبد إلا أنها لم تأمر صاحب المال ان يبيع المديون وأولاده وامرأته، وهذا الحكم قد صدر عليه من قبل أن (يظلمه) أخوه ويقسو عليه. وهذه الحاشية ليست في. د، وإنما ورد فيها بعد قوله في المتن أعلاه ((الفضلية)) العبارة الأخيرة الواردة في الحاشية من قوله ((وهذا الحكم قد صدر عليه)) .

الصفحة 287