ومن هذا يقال: أقام القوم سوقهم إذا أداموها وواظبوا (¬1) عليها (¬2).
قال أبو علي الفارسي: وهذا التفسير أشبه من أن يفسر بـ (يتمونها) (¬3). وأما (الصلاة) فمعناها في اللغة: الدعاء (¬4)، ومنه الحديث: "إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل" (¬5) قال أبو عبيد: قوله: "فليصل" أي: فليدع له بالبركة والخير، وكل داع فهو مصل (¬6).
قال الأعشى:
¬__________
(¬1) في (ب): (ووضبوا).
(¬2) انظر: "تفسير الطبري" 1/ 104.
(¬3) وبهذا أخذ الزجاج حيث قال: معناه يتمون الصلاة، كما قال: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]. "المعاني" 1/ 35. وقال ابن جرير: إقامتها. أداؤها بحدودها وفروضها والواجب فيها، على ما فرضت عليهم 1/ 104، وانظر ابن كثير 1/ 45.
(¬4) أنظر: الطبري 1/ 104، "تهذيب اللغة" (صلى) 2/ 2049.
(¬5) الحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة (14312) في كتاب النكاح، باب: الأمر بإجابة الدعوة دون قوله (إلى طعام)، وأبو داود بمثل رواية مسلم (2460) في كتاب الصوم، باب. في الصائم يدعى إلى وليمة، وأخرج (3736) في كتاب الأطعمة، باب: ما جاء في إجابة الدعوة، نحوه عن ابن عمر.
وأخرجه الترمذي (7980) في كتاب الصيام، باب: ما جاء في إجابة الدعوة دون قوله: (فإن كان مفطرا فليطعم) في لفظه (إلى طعام)، وأحمد في "مسنده" 2/ 507, 2/ 489 دون قوله (فإن كان مفطرا فليطعم).
(¬6) في "غريب الحديث": (قال: قوله: فليصل ... قال أبو عبيد: كل داع فهو مصل) في الهامش: قالا: أي ابن علية ويزيد. أنظر "غريب الحديث" لأبي عبيد 1/ 110. فالكلام الأول نقله أبو عبيد، والمؤلف هنا نقل من الأزهري وتابعه في نسبة النص لأبي عبيد، "التهذيب" (صلى) 2/ 2049.