كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 3)

قال الكلبي (¬1): وإن ذبحه مسلم لم يحل أكله، وقال أهل العلم: لو أن مسلمًا ذبح ذبيحة وقصد بذبحها التقرب إلى غير الله صار مرتدًّا، وذبيحته ذبيحة مُرتد (¬2). وهذا الحكم في غير ذبائح أهل الكتاب، وذبائحهم تحل لنا، لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5] (¬3).
وقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ} أي: أُحْوِجَ وألجئ، وهو افتُعِل من الضرورة، قال الأزهري: معناه ضُيق عليه الأمر بالجوع، وأصله: من الضرر وهو الضيق (¬4).
وقرئ: برفع النون وكسرها في {فَمَنِ اضْطُرَّ} (¬5) فمن رفع فللإتباع، ومن كسر فعلى أصل الحركة. لالتقاء الساكنين (¬6). وفي الآية إضمار، معناه: فمن اضطر إلى شيء مما ذكرنا أنه محرّم، ويدخل تحت قوله: {اضْطُرَّ}: أن يحوج إليه لبؤس، أو يضطر (¬7) أو يُكره عليه لخوف، والإكراه مذهب مجاهد (¬8).
¬__________
(¬1) لم أجده.
(¬2) ينظر: "إعلام الموقعين" 4/ 404,, "المغني" 12/ 276, و"القول المفيد شرح كتاب التوحيد" 1/ 214.
(¬3) ينظر: "تفسير الثعلبي" 1/ 1348, القرطبي 2/ 208 - 214.
(¬4) ينظر: "تفسير الثعلبي" 1/ 1350, "المفردات" ص 296 - 297, "البحر المحيط" 1/ 490, "القاموس" ص 428.
(¬5) قرأ أبو عمرو ويعقوب وعاصم وحمزة بكسر النون وضم الطاء, وأبو جعفر بضم النون وكسر الطاء, والباقون بضمهما معًا. ينظر: "النشر" 2/ 225, "البدور الزاهرة" ص 54.
(¬6) ينظر: "تفسير الثعلبي" 1/ 1350, "التبيان" ص 110, "البحر المحيط" 1/ 490.
(¬7) ليست في: (أ) , (ش).
(¬8) رواه عنه الطبري 2/ 86.

الصفحة 500