ظلمه ظلمًا مجاوزًا للقدر، وعدا طورَه: جاوز قدره (¬1) ولأهل التأويل في قوله: {غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} طريقان (¬2):
أحدهما وهو قول ابن عباس في رواية عطاء: غير باغ على المسلمين، ولا عاد عليهم (¬3). وهذا قول مجاهد (¬4)، وسعيد بن حُبَير (¬5)، والضحاك (¬6)، والكلبي (¬7) قالوا: غير قاطع للطريق، ولا مفارق للأئمة، مُشاقّ للأمة. وعلى هذا التأويل كل من عصى بسفره لم يحل له أكل الميتة عند الضرورة؛ لأنه باغ عاد، وهو مذهب الشافعي (¬8) رحمه الله، قال: إن
¬__________
(¬1) ينظر في التعدي: "تفسير الثعلبي" 1/ 1351، "المفردات" ص 328 - 329، "البحر المحيط" 1/ 490.
(¬2) ينظر: "تفسير الطبري" 2/ 86، "معاني القرآن" للزجاج 1/ 243 - 244، "تفسير الثعلبي" 1/ 1351، "تفسير البغوي" 1/ 183، "المحرر الوجيز" 2/ 72 - 73، "تفسير القرطبي" 2/ 214، "البحر المحيط" 1/ 490 - 491.
(¬3) تقدم الحديث عن هذا هذه الرواية ص 92.
(¬4) رواه عنه الطبري 2/ 86، 87، وابن أبي حاتم 1/ 283.
(¬5) رواه عنه الطبري 2/ 86، 87، وابن أبي حاتم 1/ 284.
(¬6) ذكره الثعلبي 1/ 1351.
(¬7) ذكره الثعلبي 1/ 1351.
(¬8) ينظر: "أحكام القرآن" لابن العربي 1/ 58، "تفسير القرطبي" 2/ 214، "المغني" 13/ 333، وقال الكيا الهراسي في "أحكام القرآن" 1/ 74: اختلف قول الشافعي في إباحة أكل الميتة للمضطر العاصي بسفره، ويشهد لأحد القولين قوله تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}، فإنه عام، ويشهد للقول الآخر قوله: ولا تقتلوا أنفسكم، وليس أكل الميتة عند الضرورة رخصة، بل هو عزيمة واجبة، ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصيًا، وليس تناول الميتة من رخص السفر، أو متعلقًا بالسفر، بل هو من نتائج الضرورة سفرًا كان أو حضرًا، وهو كالإفطار للعاصي المقيم إذا كان مريضًا، وكالتيمم للعاصي المسافر عند عدم الماء، وهو الصحيح عندنا. ا. هـ =