كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 3)

أي: امنعها. وحَدُّ الدار: ما يمنع غيرها أن يدخلَ فيها، وحدودُ الله: ما منع الله من مخالفتها (¬1).
قال الأزهري: حدود الله على ضربين.
ضرب منها: ما حُدَّ للناسِ في مطاعمهم ومشاربهم ومناكحهم وغيرها مما أحل وحرم، وأمر بالانتهاء إليها (¬2)، ونهى عن تعدّيها.
والضرب الثاني: عقوبات جعلت لمن تعداها (¬3) كحد السارق وحد الزاني وحد القاذف، سميت حدودًا؛ لأنها تحدُّ، أي: تمنع من ارتكاب المعاصي التي جعلت عقوباتٍ فيها، وسميت الأولى حدودًا؛ لأنها نهايات أمر الله لا تُتَعَدَّى (¬4).
وعلى ما ذكر الأزهري، وهو حسن صحيح، الضرب الأول سمي حدودًا؛ لأنها ممنوعة لا تؤتى، كالأكل بعد الفجر في الصوم، والضرب الثاني: مانعٌ، والمصدر يطلق على المفعول والفاعل كثيرًا، كقولهم: نسجُ اليمن، وضربُ الأمير، وقوله عز وجل: {إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا} [تبارك: 30].
ويؤكد ما ذكرنا من المعنى في الحدود قوله تعالى: {فَلَا تَقْرَبُوهَا} أي: لا تأتوها فبيّن أنها ممنوعة (¬5).
¬__________
= (حدد)، "تفسير الثعلبي" 2/ 380، وروايته (المليك) بدل (الإله). والفند: الخطأ في الرأي والقول.
(¬1) ينظر: "تفسير الطبري" 3/ 546، "معاني القرآن" للزجاج 1/ 357، 308، "تفسير الثعلبي" 2/ 379، "تهذيب اللغة" 1/ 759 (حدد).
(¬2) عبارة الأزهري في "تهذيب اللغة" وأمر بالانتهاء عما نهي عنه منها.
(¬3) عبارة الأزهري في "تهذيب اللغة" عقوبات جعلت لم ركب ما نهي عنه.
(¬4) من "تهذيب اللغة" 1/ 759 (حدد) بتصرف.
(¬5) ينظر: "تفسير الطبري" 2/ 182، "التفسير الكبير" 5/ 115.

الصفحة 611