كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 4)

الحاكم زوجها فإما أن يطلق، وإما أن يطأ، فإن أباهما جميعًا طلق الحاكم عليه، وله أن يراجعها.
وهذا قول عُمَر (¬1)، وعثمان (¬2)، وعلي (¬3)، وأبي الدرداء (¬4) وابن عُمر (¬5) وعائشة (¬6)، ومذهب مالك (¬7).
وأبي ثور (¬8) (¬9) وأبي عبيد (¬10) وأحمد (¬11) وإسحاق (¬12) وعامة أهل الحديث.
¬__________
(¬1) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 2/ 433.
(¬2) رواه البخاري (5291) كتاب: الطلاق، باب: قول الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} معلقا على قول عثمان، ورواه الشافعي في "الأم" 5/ 282 موصولا، والطبري في "تفسيره" 2/ 433.
(¬3) رواه البخاري في الموضع السابق معلقا؛ ورواه موصولا: الشافعي في الأم 5/ 282، والطبري في "تفسيره" 2/ 434.
(¬4) رواه البخاري في الموضع السابق معلقا، ورواه موصولا عبد الرزاق في "المصنف" 6/ 457، والطبري 2/ 434.
(¬5) رواه البخاري في الموضع السابق، والطبري في "تفسيره" 2/ 434.
(¬6) رواه البخاري في الموضع السابق معلقا، ورواه موصولا الشافعي في الأم 5/ 282، والطبري في "تفسيره" 2/ 343.
(¬7) ينظر "الموطأ" 2/ 556، "والكافي" لابن عبد البر 2/ 599.
(¬8) هو: إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي البغدادي، الفقيه مفتي العراق، أحد الحفاظ المجتهدين، حجة رغم جرح أبي حاتم الخفيف بسبب أخذه بالرأي، توفي سنة 240 هـ. ينظر "الجرح والتعديل" 2/ 372، "تاريخ بغداد" 6/ 65، و"السير" 12/ 72.
(¬9) ينظر: "اختلاف العلماء" للمروزي ص 183، و"الإشراف" لابن المنذر 1/ 228.
(¬10) ينظر المرجعين السابقين.
(¬11) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 3/ 1119.
(¬12) "سنن الترمذي" (1201) كتاب: الطلاق واللعان، باب: ما جاء في الايلاء، والإشراف 1/ 228.

الصفحة 205