كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 4)

ومذهب علي (¬1)، والحسن (¬2) (¬3)، وأبي حذيفة وعطاء (¬4)، والزهري (¬5) والشعبي (¬6): أنه يأخذ المهر فقط. وليست هذه الحالة حالة بعث الحكمين؛ لأن المرأة معترفة هاهنا بمنع حق الزوج وكراهتها (¬7) صحبته، وإنما الحكمان إذا اشتبه المتعدي منهما، وموضعه في سورة النساء. والخلع فسخ بلا طلاق عند ابن عباس (¬8)، وهو قول الشافعي في القديم، وقوله في الجديد (¬9): إن الخُلع (¬10) تطليقة بائنة، إلّا أن ينوي (¬11) أكثر منها، وهو قول عثمان رضى الله عنه (¬12).
¬__________
(¬1) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 2/ 469.
(¬2) في (ش): (الحسين).
(¬3) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 2/ 470.
(¬4) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 2/ 469، وعزاه في " الدر" 1/ 673 إلى عبد بن حميد والبيهقي.
(¬5) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 2/ 470.
(¬6) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 2/ 469.
(¬7) ساقطة من (ش).
(¬8) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 6/ 485 - 487، وسعيد بن منصور 1/ 384، وقال الإمام أحمد كما في "الإشراف" 3/ 214: ليس في الباب أصح من حديث ابن عباس.
(¬9) ينظر: "مختصر المزني" 8/ 290، "تفسير الثعلبي" 2/ 1095، و"تكملة المجموع شرح المهذب" 17/ 14.
(¬10) من قوله: بلا طلاق .. ساقطة من (ي).
(¬11) في (ش): (يقوي).
(¬12) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 6/ 483، وسعيد بن منصور 1/ 482، وابن أبي شيبة في "المصنف" 5/ 109 من طريق جهمان عن عثمان. وروى النسائي 6/ 186، كتاب: الطلاق، باب: عدة المختلعة، وابن ماجه (2058) كتاب: =

الصفحة 228