كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 4)

وقال آخرون: المراد بهذه الآية: الدلالة على أن الرضاع ما كان في الحولين، وأن ما بعد الحولين من الرضاع لا يُحرِّم، وهو قول علي (¬1) وعبد الله (¬2) وابن عباس (¬3) وابن عمر (¬4) وعلقمة (¬5) والشعبي (¬6) والزهري (¬7) ومذهب الشافعي، فإن عنده التحريم الحاصل بالرضاع يتعلق بالحولين، وبعد الحولين لا يحصل التحريم بالإرضاع (¬8).
وعند أبي حنيفة: تتقدَّر (¬9) مدة حصول التحريم بالإرضاع بثلاثين شهرًا (¬10).
والآية حجة للشافعي على قول هؤلاء، لأن الله تعالى علق (¬11) حكم
¬__________
= رواه الطبري 2/ 492، "ابن أبي حاتم" 2/ 429.
(¬1) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 7/ 464، وابن أبي شيبة في "المصنف" 4/ 290.
(¬2) رواه أبو داود 2059 كتاب: النكاح باب في رضاعة الكبير، وعبد الرزاق في "المصنف" 7/ 463، والطبري في "تفسيره" 2/ 492.
(¬3) رواه مالك في "الموطأ" 2/ 602، وعبد الرزاق في "المصنف" 7/ 464، والطبري في "تفسيره" 2/ 492.
(¬4) رواه مالك في الموطأ 2/ 602، وعبد الرزاق في "المصنف" 7/ 465، والطبري 2/ 492.
(¬5) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" 4/ 291، والطبري في "تفسيره" 2/ 492.
(¬6) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 7/ 463، وسعيد بن منصور 1/ 278، والطبري 2/ 492.
(¬7) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 7/ 465.
(¬8) ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي 7/ 462، وقال ابن كثير في "تفسيره" 1/ 303: وهو مذهب الشافعي وأحمد واسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية.
(¬9) في (ي) و (ش) (يتقدر).
(¬10) تنظر المراجع السابقة.
(¬11) ساقطة من (م).

الصفحة 246