خادم، وأوسطها: ثوب، وأقلها: أقل مَالَه ثمن، قال: وحسن ثلاثون درهمًا (¬1).
وعند أبي حنيفة رحمه الله: مبلغها إذا اختلف الزوج والمرأة فيها قدر نصف مهر مثلها (¬2).
وقوله تعالى: {مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ} انتصب على: متعوهن متاعًا، وإن شئت على الخروج من القدر، لأنه معرفة وهذا نكرة (¬3).
وقوله تعالى: {بِالْمَعْرُوفِ} أي: بما يعرفون القصد وقدر الإمكان (¬4).
وقوله تعالى: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} منصوب على: حقَّ ذلك عليهم حقًا، يقال: حققت عليه القضاء وأحققت: أي أوجبت (¬5).
237 - قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} الآية. هذا في المطلقة بعد التسمية وقبل الدخول، حكم الله تعالى لها بنصف المهر ولا عِدَّة عليها (¬6)، وإن مات عنها قبل الدخول فلها المهر كاملًا والميراث،
¬__________
(¬1) ينظر: "تفسير الثعلبي" 2/ 1187، "تكملة المجموع" 16/ 391، "تخليص الحبير" 3/ 164.
(¬2) "أحكام القرآن" للجصاص 1/ 433، "تفسير الثعلبي" 2/ 1189.
(¬3) من "معاني القرآن" للزجاج 1/ 319، وعبارته: يجوز أن يكون منصوبا على الخروج من قوله: (ومتعوهن ... متاعًا) أي: ممتعًا متاعًا. وينظر "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 319. وقال الثعلبي في "تفسيره" 2/ 1181: ويجوز أن يكون نصبًا على القطع، لأن المتاع نكرة والقدر معرفة.
(¬4) من "معاني القرآن" للزجاج 1/ 319.
(¬5) من "معاني القرآن" للزجاج 1/ 319، وينظر: "معاني القرآن" للفراء 1/ 154 - 155، و"التبيان" ص 142.
(¬6) تنظر الآثار في ذلك في "تفسير الطبري" 2/ 540، "تفسير ابن أبي حاتم" 2/ 4.