علقمة (¬1) وأصحاب عبد الله (¬2)، وإبراهيم (¬3) وعطاء (¬4) والحسن (¬5) والزهري (¬6) والسدي (¬7). وقال عكرمة: أذن الله تعالى في العفو، وأي (¬8) امرأة عَفَتْ جاز عفوها، فإن شَحَّت عفا وليها وجاز عفوه (¬9).
وهذا مذهب أهل الحجاز، إلا أنهم قالوا: يجوز عفو ولي البكر، فإذا كانت ثيبا فلا يجوز عفوه عليها (¬10). وقال ابن عباس، في رواية عمار ابن أبي عمار (¬11):
¬__________
(¬1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 9/ 284، والطبري في "تفسيره" 2/ 543، وابن أبي شيبة في "المصنف" 4/ 282، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 445.
(¬2) "تفسير الطبري" 2/ 543.
(¬3) أخرجه سعيد بن منصور في "تفسيره" 3/ 886، والطبري في "تفسيره" 2/ 544، 545، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 445.
(¬4) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 6/ 283، وابن أبي شيبة في "المصنف" 4/ 282، والطبري في "تفسيره" 2/ 544، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 445.
(¬5) أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" 1/ 96، والطبري في "تفسيره" 2/ 544، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 445.
(¬6) انظر المصادر السابقة.
(¬7) أخرجه الطبري في "تفسيره" 2/ 544، وذكره الثعلبي في "تفسيره" 2/ 1199.
(¬8) في (ش) و (ي) (فأي).
(¬9) أخرجه سعيد بن منصور في "تفسيره" 3/ 888، والطبري في "تفسيره" 2/ 545،
وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 444.
(¬10) ينظر: "الموطأ" 2/ 528، و"الكافي" لابن عبد البر 2/ 559، "الإشراف" 3/ 48.
(¬11) هو: عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم أبو عمر، ويقال: أبو عبد الله، قال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ، توفي بعد سنة 120هـ. ينظر "الجرح والتعديل" 6/ 389، "التقريب" ص408 (4829).