أهل الفضل والدين (¬1)، كما في الطلاق، {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]. ودل هذا القول: أن في الشهود من ينبغي أن لا يُرضى (¬2)، وجملة القول فيمن تقبل شهادته، أن يجتمع فيه عشر خصال: يكون حرًا، بالغًا، مُسلمًا، عدلًا، عالمًا بما يشهد به، ولا يجرُّ بشهادته إلى نفسه منفعة، ولا يدفع عن نفسه مضرةً، ولا يكون معروفًا بكثرة الغلط، ولا بترك المروءة، ولا يكون بينه وبين من يشهد عليه عَصَبيّة (¬3).
وقوله تعالى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} أن تتعلق بفعل مضمر، دل عليه ما قبله من الكلام، وذلك أن قوله: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} يدل على: فاستشهدوا رجلًا وامرأتين، فتعلق أن إنما (¬4) هو بهذا الفعل المدلول عليه (¬5)، ويجوز أن يتعلق الشيء بما ذكرنا من الفعل المقدر، في قول الفراء وأبي الحسن (¬6) وهو: فليكن رجل وامرأتان، ويجوز أن يتعلق بشيء ثالث، وهو الخبر المضمر فيمن جعل التقدير: فرجل وامرأتان يشهدون (¬7) (¬8).
¬__________
(¬1) ذكره في "زاد المسير" 1/ 338، وفي "الوسيط" 1/ 405.
(¬2) "معاني القرآن" للزجاج 1/ 363.
(¬3) ينظر في ذكر الشروط: "تفسير الثعلبي" 2/ 1796، و"الكافي" لابن عبد البر 2/ 892، و"المغني" 14/ 145، و"روضة الطالبين" 14/ 145، "البحر المحيط" 2/ 347. وبين المذاهب خلاف في بعض هذه الشروط.
(¬4) سقطت من (ي).
(¬5) من "الحجة" 2/ 419.
(¬6) تقدمت أقوالهما عند قوله تعالى: {فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}.
(¬7) من "الحجة" 2/ 421.
(¬8) ينظر في إعراب الآية: "معاني القرآن" للفراء 1/ 184، "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 345، "الحجة" 2/ 419، "مشكل إعراب القرآن" 1/ 144، "التبيان" ص 167.