كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 4)

الحضر والسفر سواء، وفي حال وجود الكاتب وعدمه (¬1). وكان مجاهد يذهب إلى أن الرهن لا يجوز إلا في السفر أخذًا بظاهر الآية، ولا يُعمل بقوله اليوم (¬2)، وإنما تقيدت الآية بذكر السفر، لأن الغالب في ذلك الوقت انهم إنما (¬3) كانوا يحتاجون إلى الرهن في السفر وعند عدم الكاتب، فخرج الكلام على ظاهره كقوله عز وجل: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} [النساء: 101] وليس الخوف من شرط جواز القصر (¬4).
ثم عقد الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول، ولا ينبرم إلا بالقبض (¬5). فإن ندم الراهن كان له فسخ الحقد قبل الإقباض، ثم يكون للبائع فسخ البيع المعقود بشرط هذا الرهن الذي صار مفسوخًا، وأما المرتهن فهو بالخيار أبدًا في فسخ الرهن ورده (¬6).
وعقد الرهن جائز من جهة المرتهن، لازم (¬7) من جهة الراهن.
ومنافع الرهن للراهن، لا حق للمرتهن فيها، فإن اشترطها المرتهن
¬__________
(¬1) ينظر: "أحكام القرآن" لابن العربي 1/ 261، "بداية المجتهد" 2/ 274، "تفسير القرطبي" 3/ 407، "المغني" 6/ 444.
(¬2) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 3/ 139، وابن أبي حاتم 2/ 69، وينظر "تفسير الثعلبي" 2/ 1822، والبغوي في "تفسيره" 1/ 352.
(¬3) سقطت من (ي) و (ش).
(¬4) ينظر: "المغني" 6/ 444، "تفسير القرطبي" 3/ 407.
(¬5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 123، ونقل الإجماع على ذلك: الثعلبي في "تفسيره" أيضا 2/ 1822، وذكر الخلاف ابن قدامة في "المغني" 6/ 445، والقرطبي في "تفسيره" 3/ 410.
(¬6) ينظر في المسألة: "المغني" 6/ 448 - 449.
(¬7) في (ي): (لا من).

الصفحة 516