كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 4)

صارت مداينتهما ومبايعتهما عقدًا من عقود الربا (¬1).
وارتفع قوله: (فرهان) (¬2) على معنى فالوثيقة رهن، أو فعليه رهن، ويجوز أن يكون (فرهان) مبتدأ (¬3) وخبره محذوف، على تقدير: فرهان (¬4) مقبوضة بدل من الشاهدين، أو تقوم مقامهما، أو ما أشبه هذا، ولكنه حذف للعلم (¬5).
وقوله تعالى {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} قال اللحياني: أَمِنَ فلانٌ غيره على الشيء يَأمَنُ أَمْنًا وأمَنَةً وأَمْنَة (¬6) وأمَانًا فهو آمِن (¬7)، والرجل مأمون، قال الله تعالى: {إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ} (¬8) [الأنفال: 11] ويقال:
¬__________
(¬1) ينظر: "المغني" 6/ 510، "تفسير القرطبي" 3/ 411 - 413، وذكر ابن قدامة عن أحمد جواز اشتراط المرتهن منافع الرهن في المبيع كأن يقول: بعتك هذا الثوب بدينار بشرط أن ترهنني عبدك يخدمني شهرا، فيكون بيعا وإجارة، فهو صحيح، وإن أطلق فالشرط باطل لجهالة ثمنه، وقال مالك: لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الرهن إلى أجل في الدُّور والأرضين، وكرهه في الحيوان والثياب، وكرهه في القرض. وذكر القرطبي في "تفسيره" 3/ 413 عن ابن خويز منداد: لو شرط المرتهن الانتفاع بالرهن فلذلك حالتان: إن كان من قرض لم يجز، وإن كان من بيع أو إجارة جاز؛ لأنه يصير بائعا للسلعة بالثمن المذكور، ومنافع الرهن مدة معلومة فكانه بيع وإجارة.
(¬2) في (ي) و (ش): (فرهن).
(¬3) في (أ) و (م): (أن يكون ابتداء).
(¬4) في (ي) و (ش): (فرهن).
(¬5) ينظر في إعراب الآية: "مشكل إعراب القرآن" 1/ 146، "التبيان" ص 170، "البحر المحيط" 2/ 355 - 356.
(¬6) سقطت من (ش).
(¬7) نقله في "تهذيب اللغة" 15/ 510.
(¬8) في (ش) (يغشاكم).

الصفحة 517