قال الشافعي ((¬1): وهذا كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "والبِكْرُ تُسْتَأمَر" (¬2)، ولو أكرهها (¬3) الأبُ على النِّكاح، جَازَ، لكنَّها تُسْتَأمر؛ تطييبا لِنَفْسِها.
وقال الحَسَنُ (¬4)، وسُفْيانُ بن عُيَيْنَة (¬5): إنما ذلك؛ لِيَقْتَدِيَ به غيرُهُ في المُشَاوَرَةِ، ويَصِير سُنَّة.
وقوله تعالى: {فَإِذَا عَزَمْتَ}؛ أي: على ما تريد إمضاءَهُ (¬6).
{فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}، لا على المشاورة. ومعنى التَّوَكُّلِ: تفويضُ الأَمْرِ إلى الله؛ لِلثِّقَةِ بِحُسْنِ تدبيره.
¬__________
(¬1) قوله معناه في كتاب "الأم" 5/ 19.
(¬2) الحديث: أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (1421) كتاب النكاح. باب: (استئذان الثيب في النكاح). ونصه عنده:
(الثَّيِّبُ أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستَأمَر، وإذنها سكوتها). وورد عنده بلفظ: "الأيِّم أحق .. والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صُمَاتُها).
وأخرجه الشافعي بلفظ (تستأمر) في "الأم" 7/ 165، وبلفظ (تستأذن) في "الأم" 2/ 19، وأخرجه أحمد في "المسند" 1/ 219، وانظر: "الدراية" لابن حجر 2/ 59، 61، 62.
(¬3) في (ب): أكرمها.
(¬4) قوله في: كتاب "الأم" للشافعي 7/ 100، و"أحكام القرآن" له 2/ 119، و"تفسير ابن أبي حاتم" 632، و"معاني القرآن" للنحاس 502، و"سنن البيهقي" 10/ 109، كتاب "آداب القاضي"، و"زاد المسير" 1/ 488. وأورده السيوطي في: "الدر" 2/ 159 وزاد نسبة إخراجه إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.
(¬5) قوله، في: "تفسير الطبري" 4/ 153، و"زاد المسير" 1/ 488.
(¬6) في (أ)، (ب)، (ج): إمضاؤه. وما أثبت هو الصواب.