المسلمين شهيدا؛ فإنه قال: "المَبْطْونُ شَهِيد (¬1)، والغرِيق شَهيد (¬2) " (¬3).
وذَكَرَ -أيضًا- غيرَ هذين. ويدل على هذا ما رُوي أنَّ النَبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
¬__________
(¬1) في (أ): (شهيدا). والمثبت من: (ب)، (ج)، و"التهذيب"، ومصادر الخبر.
(¬2) في (ب): (شهيدا).
(¬3) الحديث ورد من رواية جابر بن عتيك، ونصه: (.. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وما تعدُّون الشهادة؟." قالوا: القتل في سبيل الله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشهداء سَبْعَةٌ، سوى القَتْل في سبيل الله: المَطْعُونُ شهيد، والغَرِقُ شهيد، وصاحبُ ذات الجَنْب شهيد، والمَبْطُونُ شهيد، والحَرِقُ شهيد، والذي يموت تحت الهَدْمِ شهيد، والمرأَة تموت بِجُمْعٍ شهيد".
وقد أخرجه مالك في: "الموطأ" 161 رقم (36) كتاب الجنائز. باب النهي عن البكاء على الميت. واللفظ له.
وأخرجه أحمد في "المسند" 5/ 446 انظر: "الفتح الرباني" 14/ 39)، وأبو داود في "السنن" رقم (3111). كتاب الجنائز. باب في فضل من مات في الطاعون. وأخرجها النسائي في "السنن" رقم (1846) كتاب الجنائز. باب النهي عن البكاء على الميت. رقم (3194) كتاب الجهاد. باب من خان غازيا ..
وأخرجه ابن ماجه في "السنن" رقم (2803) كتاب الجهاد. ما يرجى فيه الشهادة، وصححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" رقم (2261).
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 3/ 562 رقم (6695).
وابن حبان في صحيحه 7/ 461 رقم (3189)، 463 رقم (3190).
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 1/ 351 كتاب الجنائز، وصححه ووافقه الذهبي،
والطبراني في "المعجم الكبير" 2/ 191 رقم (1779)، 192 رقم (1780)، و"الأوسط" 2/ 142 (1265)، والبغوي في "شرح السنة" 5/ 433 رقم 1532.
وأخرج الشافعى أوَّلَه في "المسند" 1/ 199 رقم (556)، وكذا البيهقي في "السنن" 4/ 69 واقتصر على أوَّله.
وقد ورد حديث آخر بنحو هذا الحديث عن أبي هريرة: (الشهداء خمسة: ..) وذكر بعضر الأنواع التي وردت في الحديث السابق. =