{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]، قال: وآتاهم أن الخالة كالوالدة، وأن العمة بمنزلة الوالد في وجوب الحق كالوالدة. (¬1) فإذًا العمة والخالة كالوالدة، وتَزّوج المرأة على عمتها وخالتها كتزوجها على أمها.
وقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}. محل {أَنْ} رفع على البدل من (ما) في قراءة من قرأ {وأُحلَّ} بضم الألف، ومن قرأ بالفتح كان محل (أن) نصبًا. قالوا: ويجوز أن يكون محلّه نصبً على القراءتين بفقد الخافض، كأنه قيل: لأن تبتغوا، ثم حذف الخافض (¬2).
والمعنى: أحلّ لكم أن تطلبوا بأموالكم، إما بنكاح وصداق، أو بملك وثمن، وفي هذا دليل على أن الصداق لا يَتَقدّر بشيء؛ لإطلاق قوله: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}، فمن ابتغى بقدر جاز أن يكون ثمنًا في بيعٍ أو أجرة في إجارة فقد استحل.
وقوله تعالى: {مُحْصِنِينَ}. أي: متعففين عن الزنا، وهو قول ابن عباس (¬3).
وقال مجاهد: ناكحين (¬4)، وهو اختيار الزجاج؛ لأنه (قال) (¬5):
¬__________
(¬1) انتهى كلام أبي إسحاق الزجاج من "معاني القرآن" 2/ 37.
(¬2) انظر "معاني الفراء" 1/ 261، الطبري 5/ 11، "معاني الزجاج" 2/ 37، "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 446، "الكشف والبيان" 4/ 37/ أ.
(¬3) لم أقف عليه عن ابن عباس، وقد ذكر المؤلف هذا القول دون نسبة لأحد في "الوسيط" 2/ 501، وانظر الطبري 5/ 11.
(¬4) "تفسير مجاهد" 1/ 152، وأخرجه الطبري في "تفسيره" 5/ 11، وهو فيهما بلفظ: متناكحين. وانظر: "الدر المنثور" 2/ 249.
(¬5) ما بين القوسين ليس في (أ).