كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 6)

وقال ابن السكيت: يقال: (تفتّت) (¬1) الجارية، إذا راهقت فخُدِرت (¬2) ومُنِعت من اللعب مع الصبيان. وقد فتيت تفتيةً.
ويقال للجارية الحَدثة: فتاة، وللغلام: فتى (¬3).
أبو عبيد: الفتاء ممدود مصدر الفِتيّ في السن. وأنشد:
إذا عاش الفتى مائتين عامًا ... فقد ذهب اللذاذة والفَتَاء (¬4)
فالفتاة الشابة، والفتاة الأمَة، عجوزًا كانت أو شابة (¬5)؛ لأنها كالشابة في أنه لا تُوقر توقير الكبير.
وقوله تعالى: {الْمُؤْمِنَاتِ} أفاد هذا التقييد أنه لا يجوز التزوّج بالأَمَة الكِتابية، سواءٌ كان الزوج حرًا أو عبدًا. وهذا قول مجاهد (¬6)، وسعيد (¬7)، والحسن (¬8)، ومذهب مالك (¬9)، والشافعي (¬10).
¬__________
(¬1) في النسختين: لفتت، والتصويب من "تهذيب اللغة" 3/ 2730 ("فتح الوهاب" للأنصاري).
(¬2) أي: ألزمت الخِدر وسُتِرت في البيت. حاشية 2 من "تهذيب اللغة" 3/ 2730 (فتا).
(¬3) "تهذيب اللغة" 3/ 2730 (فتا).
(¬4) "غريب الحديث" لأبي عبيد 2/ 333، "تهذيب اللغة" 3/ 2730 (فتا)، والبيت للربيع بن ضبع الفزاري كما عند سيبويه 1/ 208، "اللسان" 6/ 3347 (فتا)؛ ونسبه سيبويه مرة أخرى إلى يزيد بن ضبة. انظر: "الكتاب" 2/ 162.
(¬5) انظر: الطبري 5/ 18.
(¬6) "تفسيره" 1/ 152، والطبري 5/ 18.
(¬7) لم أقف عليه.
(¬8) أورد الأثر عنه السيوطي في "الدر المنثور" 2/ 254، وعزاه لابن أبي شيبة.
(¬9) خرج قوله الطبري 5/ 18، وانظر: "أحكام القرآن" لابن العربي 1/ 195، "الجامع لأحكام القرآن" 5/ 140.
(¬10) "الأم" 5/ 6، وانظر: "أحكام القرآن" للهراسي 2/ 289، "الجامع لأحكام القرآن" 5/ 140.

الصفحة 452