كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 7)

وعند الشافعي: ليس لغير الأب والجد تزويج الصغيرة (¬1).
وعنده (¬2) يجوز للعم وابن العم وسائر الأولياء تزويجها، ثم يتوقف النكاح على اختيارها إذا بلغت (¬3).
واحتجوا بقوله: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} ولا حجة لهم في الآية؛ لأنَّه يحتمل أن يكون المراد: وترغبون أن تنكحوهن إذا بلغن وجاز نكاحهن، بدليل ما رُوي أن قدامة بن مظعون (تزوج) (¬4) بنت أخيه عثمان بن مظعون (¬5) من عبد الله بن عمر، فخطبها المغيرة بن شعبة (¬6)، ورغب أمها في المال، فجاءوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال قدامة: أنا عمها ووصي أبيها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنها صغيرة، وإنها لا تزوج إلا بإذنها" وفرق بينها وبين ابن عمر (¬7).
¬__________
(¬1) وقد اعتبر الشافعي رحمه الله الجد أبًا إذا لم يكن ثمَّ أب. انظر: "الأم" 5/ 20، و"بداية المجتهد" 2/ 6.
(¬2) أي أبي حنيفة.
(¬3) انظر: "بداية المجتهد" 2/ 6، و"الاختيار" 3/ 94.
(¬4) هكذا في المخطوط، والظاهر أن الصواب: "زوج".
(¬5) هو أبو السائب عثمان بن مظعون بن حبيب بن حذافة الجُمحي صحابي فاضل من السابقين إلى الإسلام، وقد توفي رضي الله عنه في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فذرفت عيناه - صلى الله عليه وسلم -.
انظر: "الاستيعاب" 3/ 164، و"أسد الغابة" 3/ 598، و"الإصابة" 2/ 464.
(¬6) هو أبو عيسى أو أبو محمد المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، أسلم قبل الحديبية وشهدها وبيعة الرضوان، وقد ولي فيما بعد إمرة البصرة والكوفة، توفي رضي الله عنه سنة 50 هـ انظر: "الاستيعاب" 3/ 368، و"الإصابة" 3/ 452، و"التقريب" ص 543 رقم (6840).
(¬7) أخرجه بمعناه أحمد في "مسنده" 2/ 130، وابن ماجه في كتاب: النكاح، باب: (14) نكاح الصغار يزوجهن غير الآباء (1878). قال في "الزوائد": إسناده موقوف، وفيه عبد الله بن نافع مولى ابن عمر متفق على تضعيفه.

الصفحة 124