قال أبو إسحاق: النشوز يكون من الزوجين، وهو كراهة كل واحد منهما صاحبه، واشتقاقه من النشز وهو ما ارتفع من الأرض (¬1).
قال المفسرون: {نُشُوزًا} ترفعًا لبغضها {أَوْ إِعْرَاضًا} عنها لموجدة وأثرة (¬2).
قال الكلبي: يعني ترك مجامعتها، وإِعْرَاضًا بوجهه عنها (¬3).
وقال مقاتل: {نُشُوزًا} عصيانًا - يعني: الأثرة، وهو قول ابن عباس {أَوْ إِعْرَاضًا} عنها لما به من الميل إلى أخرى (¬4).
وقال الزجاج: النشوز من بعل المرأة أن يسيء عشرتها، وأن يمنعها نفسه ونفقته (¬5).
وقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا}. جعل الله عز وجل الصلح (جائزًا) (¬6) بين الرجل والمرأة، إذا رضيت منه بإيثار غيرها عليها.
قال جميع المفسرين: هذا الصلح في القسمة والنفقة، وهو أن يقول الرجل لامرأته: إنك دميمة، أو قد دخلت في السن وأريد أن أتزوج عليك شابة جميلة، وأوثرها عليك في القسمة بالليل والنهار، فإن رضيت بهذا
¬__________
(¬1) "معاني القرآن وإعرابه" 2/ 47، وقد ذكر الزجاج ذلك في تفسير قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} [النساء:34].
(¬2) انظر: الطبري 5/ 305، و"بحر العلوم" 1/ 392، و"الكشف والبيان" 4/ 127 ب، و"النكت والعيون" 1/ 533.
(¬3) "الكشف والبيان" 4/ 127 ب، وانظر: "تنوير المقباس" بهامش المصحف ص 99.
(¬4) انظر: "تفسير مقاتل" 1/ 412، ولم أقف عليه عن ابن عباس.
(¬5) "معاني القرآن وإعرابه" 2/ 115.
(¬6) في المخطوط: جائز (بدون نصب).