قال ابن عباس: "يريد والغالب على نفس المرأة الشح على نصيبها من زوجها ومالها" (¬1). وهو قول سعيد بن جبير (¬2).
وقال الفراء: ضن الرجل بنصيبه ميت الشابة، وضنت الكبيرة بنصيبها منه (¬3).
وهو قول جماعة من المفسرين، قالوا: شحت المرأة بنصيبها من زوجها، وشح الرجل بنصيبه من الأخرى (¬4).
وقال الحسن وابن سيرين: أُحضرت نفس كل واحد من الرجل والمرأة والشح (¬5) بحقه قبل صاحبه، فالمرأة تشحّ على مكانها من زوجها، والرجل يشحّ على المرأة بنفسه، إذا كان غيرها أحب إليه منها (¬6). وهذا قول الزجاج (¬7).
وقوله تعالى: {وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا}.
قال ابن عباس: يريد حسن المعاشرة والصحبة، وتتقوا الله فإنها أمانة (¬8).
¬__________
(¬1) أخرجه بنحو الطبري 5/ 310، وابن المنذر، انظر: "الدر المنثور" 2/ 412.
(¬2) أخرجه عنه من طرق الطبري 5/ 311، وانظر: "النكت والعيون" 1/ 533.
(¬3) "معاني القرآن" 1/ 291.
(¬4) من "الكشف والبيان" 4/ 128 ب، وانظر: الطبري 5/ 311 - 312، و"بحر العلوم" 1/ 393، و"النكت والعيون" 1/ 533، و"زاد المسير" 2/ 219.
(¬5) هكذا في المخطوط، ولعل الواو زائدة من الناسخ.
(¬6) ذكره عن الحسن الماوردي في "النكت والعيون" 1/ 533، ولم أقف عليه عن ابن سيرين.
(¬7) في "معاني القرآن وإعرابه" 2/ 116.
(¬8) لم أقف عليه.