فإذا سلم رجل على جماعة فالأحسن أن يرد جميعهم جوابه، فإن رد واحد منهم أسقط القرض عن الآخرين كسائر فروض الكفايات (¬1).
والسنة أن يستتبع شيئًا من كلمات السلام. والسنة في الجواب الزيادة (¬2)، ولو رد كالابتداء سقط عنه القرض، لقوله تعالى: {أَوْ رُدُّوهَا}.
والسنة أن يسلِّم الراكب على الماشي والقائم على القاعد، كذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3).
والسنة في السلام الجهر والإفشاء، وكذلك في الجواب (¬4)، والاقتصار على الإشارة ليس من السنة (¬5). والمصافحة عادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإذا تصافح المسلمان عند السلام تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر، كذا في الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬6).
¬__________
(¬1) هذا مذهب مالك والشافعي، أن الرد من فروض الكفاية، وذهب آخرون إلى أن الرد من الفروض المتعينة.
انظر: "التفسير الكبير" 10/ 214، والقرطبي 5/ 298.
(¬2) كما دل عليه الحديث المتقدم.
(¬3) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير". أخرجه مسلم (2160) كتاب: السلام، باب: يسلم الراكب ... (4/ 1703) ح 1.
(¬4) انظر: "التفسير الكبير" 10/ 213، والقرطبي 5/ 303.
(¬5) هذا مذهب الشافعية، وعند بعض العلماء تكفي الإشارة إذا كان على بعد. انظر: القرطبي 5/ 303.
(¬6) المأثور أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقما". أخرجه أبو داود من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه (5212) كتاب: الأدب، باب: في المصافحة، والترمذي (2727) كتاب الاستئذان، باب: ما جاء في المصافحة وقال: "هذا حديث حسن غريب" وابن ماجه (2703) كتاب: الأدب، باب. المصافحة وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" 5/ 182.