كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 7)

أكله) (¬1)؛ لأنه أمسكه (على نفسه (¬2)) ولم يمسك عليك، ولم يتعلم ما علمته، فاضربه ولا تأكل من صيده (¬3).
وهذا (هو الأشهر (¬4)) والأظهر من مذهب الشافعي (¬5)، ويدل عليه ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعدي بن حاتم: "إذا أرسلت كلبك (فاذكر اسم الله (¬6)) فإن أدركته لم يقتل (فاذبح (¬7)) واذكر اسم الله، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل فكل، فقد أمسك عليك، وإن وجدته (وقد أكل (¬8)) منه فلا تطعم منه (شيئاً فإنما (¬9)) أمسك على نفسه" (¬10).
وعند سلمان الفارسي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبي هريرة أنه يحل وإن أكل (¬11) (وهو أحد (¬12)) قولي الشافعي (¬13).
¬__________
(¬1) غير ظاهر في (ش).
(¬2) غير ظاهر في (ش).
(¬3) أخرجه بمعناه من طريق العوفي: الطبري في "تفسيره" 6/ 98، وقد ثبت نحو هذا القول لابنه في "صحيح البخاري" (5483) كتاب الذبائح والصيد، باب (7): إذا أكل الكلب 6/ 220.
(¬4) غير واضح في (ش).
(¬5) انظر: "الأم" 2/ 226، وابن كثير في "تفسيره" 2/ 19، وذكره ابن كثير في "تفسيره" أنه رأي الجمهور واختار هذا القول الطبري في "تفسيره" 6/ 96.
(¬6) غير واضح في (ش).
(¬7) طمس في (ش).
(¬8) غير واضح في (ش).
(¬9) طمس في (ش).
(¬10) أخرجه البخاري (5484) كتاب الذبائح والصيد، باب (8): الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة 6/ 220، ومسلم (1929) كتاب الصيد والذبائح، باب (1): الصيد بالكلاب المعلمة 3/ 1529 (ح 1).
(¬11) وهذا رأي الإِمام مالك أيضًا. انظر: الطبري في "تفسيره" 6/ 95 - 96، و"النكت والعيون" 2/ 15، والبغوي في "تفسيره" 3/ 17.
(¬12) ما بين القوسين بياض في (ش).
(¬13) انظر البغوي في "تفسيره" 1/ 17.

الصفحة 267