هذا الكتاب. على أن هذا التغليظ إنما هو (.. (¬1) ..) في الردع والزجر عن إقدام على قتل (.. (¬2) ..).
وإلى هذا أشار الزجاج فقال: "هذا وعيد شديد في القتل، حرم الله عز وجل به وحظر الدماء (¬3).
وفي هذا يحمل (.. (¬4) ..) ابن عباس وغيره من السلف، أنهم قالوا: لا توبة للقاتل (¬5)؛ لأن (¬6) الأولى لأهل الفتوى سلوك سبيل التغليظ، [سيما في القتل] (¬7) يدل على هذا ما روي أن سفيان (¬8) سئل عن توبة القاتل،
¬__________
= قال شيخ الإسلام ابن تيمية على هذِه الآية: "دليل على أن وعيده لا يبدل كما لا يبدل وعده ... لكن التحقيق الجمع بين نصوص الوعد والوعيد، وتفسير بعضها ببعض من غير تبديل شيء منها". "مجموع الفتاوى" 14/ 498.
وانظر: "أصول الدين" للبغدادي ص 243.
(¬1) كلمة غير واضحة، وأظنها: "للمبالغة" أو نحو ذلك.
(¬2) كلمة غير واضحة، والظاهر أنها: "مؤمن".
(¬3) "معاني القرآن وإعرابه" 2/ 91.
(¬4) غير واضح في المخطوط، والظاهر أنه: "ما قاله" أو "ما ذهب إليه".
(¬5) قال بهذا القول إضافة إلى ابن عباس: زيد بن ثابت والضحاك بن مزاحم، وروي عن ابن عمر وأبي هريرة. انظر: الطبري 5/ 220، و"بحر العلوم" 1/ 376، و"النكت والعيون" 1/ 520.
قال البغوي -رحمه الله-: "والذي عليه الأكثرون، وهو مذهب أهل السنة: أن قاتل المسلم عمدًا توبته مقبولة لقوله تعالى: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا} [طه: 82]." ... وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو تشديد ومبالغة في الزجر عن القتل". "معالم التنزيل" 2/ 267، وانظر: ابن كثير 1/ 589.
(¬6) في "الوسيط" للمؤلف 2/ 665: "فان" بالفاء.
(¬7) ما بيِن القوسين غير واضح في المخطوط، والتسديد من "الوسيط" للمؤلف 2/ 165.
(¬8) هو ابن عيينة.