كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 7)

فأعلم الله عز وجل أن حق من ألقى السلام أن يُتبين أمره (¬1)، وأن يتثبت في أمره.
وكذا الحكم اليوم إذا دخل جيش المسلمين بلاد الحرب أن لا يتعرضوا لمن يُرى عليه سيما الإسلام، في سلام أو كلام (.. (¬2) ..) وأن لا يتسارعوا إلى قتله إلا بعد التبين.
وقوله تعالى: {تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}.
قال أبو عبيد: جميع متاع الدنيا عرَض، بفتح الراء، يقال: "إن الدنيا عرَض حاضر، يأخذ منها البر والفاجر (¬3).
والعرْض -بسكون الراء- ما سوى الدراهم والدنانير، فصار العرض من العرض، وليس كل عرض عرضًا (¬4).
قال بعض أهل اللغة: إنما سمي متاع الدنيا عرضًا؛ لأنه عارض زائل غير باق ثابت (¬5)، ومنه سمَّى المتكلمون ما خالف الجوهر من الحوادث عرضًا لقلة لبثه (¬6).
¬__________
= 209، و"الكشف" 1/ 395.
(¬1) "معاني الزجاج" 2/ 92، و"حجة القراءات" ص 209.
(¬2) غير واضح بسبب تآكل في المخطوط بقدر كلمة أو كلمتين، ولعلها: (بالأذى) أو (بالأخذ).
(¬3) أشار في "اللسان" 5/ 2887 (عرض) إلى أن هذا القول يروى حديثًا. ولم أقف عليه.
(¬4) كلام أبي عبيد من "تهذيب اللغة" 3/ 2396 (عرض) بتصرف يسير، وانظر: القرطبي 5/ 340، و"اللسان" 5/ 2885 (عرض).
(¬5) انظر: "المفردات" ص (331)، والقرطبي 5/ 339، و"عمدة الحفاظ" ص 353 (عرض).
(¬6) انظر: المرجع السابق.

الصفحة 43