كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 7)

يحتاج إلى الإضمار، وقد يكون موقوفًا على الحنث والبر فيحتاج إلى إضمار إذا حنثتم، ويستغنى عنه أنه مدلول عليه.
وقوله تعالى: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}، نصيب كل مسكين مُدّ، وهو ثلثا منٍّ (¬1)، وهو قول ابن عباس وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والقاسم والحسن (¬2)، ومذهب الشافعي (¬3)، وعند أبي حنيفة يطعم نصف صاع من حنطة، وصاعًا من غير الحنطة كالشعير والتمر والزبيب (¬4)، وهو قول مجاهد، قال: كل إطعام في القرآن للمساكين فهو على نصف صاع (¬5)، وإن كان المساكين ذكورًا وإناثًا جاز ذلك، ولكن وقع لفظ التذكير لأنه مغلب في كلام العرب.
وقوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}، قال ابن عباس: كان الرجل يقوت أهله قوتًا فيه سعة، وقوتًا وسطًا، وقوتًا دون ذلك، فأمر بالوسط (¬6)، وهذا يعود إلى ما ذكرنا من قدر المد؛ لأنه وسط في طعام الواحد، وليس بسرف ولا تقتير.
¬__________
(¬1) الصالح أربعة أمداد، مقدارها بالوزن الحاضر كيلوان ونصف تقريبًا، فيكون المد أقل من الكيلو.
(¬2) انظر: الطبري 7/ 18 - 21، والبغوي 3/ 91، وابن كثير 2/ 101.
(¬3) "الأم" للشافعي 7/ 64، وانظر: "النكت والعيون" 2/ 61، والوسيط 2/ 221، وابن كثير 2/ 102.
(¬4) "بحر العلوم" 1/ 456، "النكت والعيون" 2/ 61، والبغوي 3/ 91، وابن كثير 2/ 102.
(¬5) لم أجده بهذا اللفظ أو قريب منه، والذي أخرج الطبري 7/ 19 عن مجاهد بلفظ: مدان من طعام لكل مسكين. والمدان: نصف صاع، فهو بمعناه.
(¬6) أخرجه الطبري بمعناه 7/ 22، وانظر: زاد المسير 2/ 414.

الصفحة 503