كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 7)

فعليه أن يطعم في الكفارة (¬1).
وقال عطاء الخراساني: عشرون درهما (¬2).
وقال قتادة: من ليس عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته فهو غير واجد، وجاز له الصيام (¬3)، وهو مذهب الشافعي (¬4)، وعليه دل كلام ابن عباس فيما روى عنه عطاء، لأنه قال: فمن لم يجد من هذه الثلاثة شيئًا (¬5).
وقال الزجاج: من كان لا يقدر على شيء مما حد في الكفارة (¬6).
قال الشافعي: إذا كان عنده قوته وقوت عياله، يومه وليلته، ومن الفضل ما يطعم عشرة مساكين، لزمته الكفارة بالإطعام، وإن لم يكن عنده هذا القدر فله الصيام (¬7).
وعند أبي حنيفة: يجوز له الصيام إذا كان عنده من المال ما لا تجب فيه الزكاة (¬8)، فجعل من لا زكاة عليه عادمًا (¬9).
¬__________
(¬1) المروي عن الحسن درهمان، كما أخرجه الطبري 7/ 29، وانظر: "النكت والعيون" 2/ 62، "زاد المسير" 2/ 415.
(¬2) لم أقف عليه.
(¬3) انظر: "الوسيط" 2/ 221، "زاد المسير" 2/ 415.
(¬4) "الأم" 7/ 66، الطبري 7/ 29، "النكت والعيون" 2/ 62، "الوسيط" 2/ 221، "زاد المسير" 2/ 415.
(¬5) "تنوير المقباس" بهامش المصحف ص 122.
(¬6) "معاني القرآن وإعرابه" 2/ 202.
(¬7) "الأم" 7/ 66، "الوسيط" 2/ 221، 222، "زاد المسير" 2/ 415.
(¬8) "النكت والعيون" 7/ 63، "زاد المسير" 2/ 415.
(¬9) وهذا القول مخالف لظاهر الآية، وما عليه جمهور العلماء.

الصفحة 506