وقوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}، أي: فعليه، أو فكفارته ثلاثة أيام، قال ابن عباس والحسن: متتابعات (¬1)، وهو قول قتادة وأبي بن كعب والثوري، ومذهب أبي حنيفة (¬2)، وقال مجاهد: يخير فيهن (¬3).
وقال عطاء وإبراهيم: ما لم يذكر في كتاب الله متتابعًا فصمه كيف شئت (¬4)، وهو مذهب مالك (¬5)، وللشافعي فيه قولان (¬6):
أحدهما: أن التتابع يجب قياسًا على الصيام في كفارة الظهار، ولأن في قراءة عبد الله وأُبي: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) (¬7).
والثاني: أنه مخير، إن شاء فرق، وإن شاء تابع (¬8).
وقوله تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ}، يعني: أيمانكم الكاذبة، التي حنثتم بها، فحذف النعت لأنه مدلول عليه، وإن شئت قلت: ذلك كفارة
¬__________
(¬1) أخرجه عن ابن عباس الطبري 7/ 30 - 31، "الوسيط" 2/ 222. أما الحسن فقد نسب إليه ابن الجوزي في زاد المسير 2/ 415 القول بجواز التفريق بين صيام الأيام، والله أعلم.
(¬2) "بحر العلوم" 1/ 456، والبغوي 3/ 93، و"زاد المسير" 2/ 415، وزاد ابن الجوزي: وهو قول أصحابنا -يعني الحنابلة-.
(¬3) هكذا نسب المؤلف لمجاهد رحمه الله القول بالتخيير وكذا في الوسيط 2/ 222 إلا أن المعروف عن مجاهد عند عامة المفسرين القول بلزوم التتابع، كما أخرج ذلك عنه الطبري 7/ 30، "بحر العلوم" 1/ 456، "النكت والعيون" 2/ 63، "زاد المسير" 2/ 415.
(¬4) "تفسير الطبري" 7/ 30.
(¬5) "تفسير البغوي" 3/ 93، و"زاد المسير" 2/ 415، وابن كثير 2/ 103.
(¬6) "الأم" 7/ 66، والبغوي 3/ 93، و"زاد المسير" 2/ 415، وابن كثير 2/ 103.
(¬7) "الأم" 7/ 66، والبغوي 3/ 93، وابن كثير 2/ 103.
(¬8) "تفسير البغوي" 3/ 93 , وابن كثير 2/ 103.