وابن عمر والسدي ومجاهد وعطاء والضحاك (¬1).
وقال إبراهيم النخعي: يُقوم الصيد المقتول بقيمة عادلة، ثم يشترى بثمنه مثله من النعم (¬2) فاعتبر المماثلة بالقيمة.
والصحيح القول الأول (¬3)؛ لأن أولئك القوم حكموا في النعامة ببدنة وهي لا تساوي هناك بدنه، وفي حمار الوحش ببقرة (وهو لا يساوي) (¬4) هناك بقرة.
وعند أبي حنيفة لا يجوز أن يهدى (في) (¬5) جزاء الصيد إلا ما يجوز أن يضحى به، فإذا لم يبلغ قيمة الصيد هديًا أطعم أو صام (¬6)، وهذا خلاف قول الإجماع من الصحابة.
وقوله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}، قال ابن عباس: يريد يحكم في الصيد بالجزاء رجلان صالحان (منكم) أي من أهل ملتكم ودينكم، فقيهان عدلان، فينظران إلى أشبه الأشياء به من النعم فيحكمان به (¬7).
قال ميمون بن مهران: جاء أعرابي إلى أبي بكر - رضي الله عنه - فقال: إني أصبت من الصيد كذا وكذا، فسأل أبو بكر أبي بن كعب، فقال الأعرابي: أتيتك
¬__________
(¬1) "تفسير الطبري" 7/ 44 - 50، والبغوي 3/ 97، 98، و"الدر المنثور" 2/ 579 - 581.
(¬2) أخرجه الطبري 7/ 50.
(¬3) وهو اختيار الطبري 7/ 50.
(¬4) في (ج): (وهي لا تساوي).
(¬5) ليس في (ج).
(¬6) "بحر العلوم" 1/ 458، "النكت والعيون" 2/ 67، القرطبي 6/ 310.
(¬7) "معاني الزجاج" 2/ 207، "النكت والعيون" 2/ 67، "الوسيط" 2/ 229، ونسبه المحقق لتفسير ابن عباس ص 101، والبغوي 3/ 97، و"تنوير المقباس" بهامش المصحف ص 123.