كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 7)

بالغًا الكعبة، إلا أن التنوين حذف استخفافًا (¬1)، ومثله قوله تعالى: {عَارِضٌ مُمْطِرُنَا} (¬2) [الأحقاف: 24]، وقد شرحنا هذه المسألة في قوله تعالى: {ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} في سورة النساء [97]، والكعبة: البيت الحرام، سمي كعبة لارتفاعه وتربيعه، والعرب تسمي كل بيت مرتفع كعبة (¬3)، قال ابن عباس: يريد إذا أتى مكة ذبحه وتصدق به (¬4)،
وقوله تعالى: {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ}، اختلف القراء ههنا، فنون بعضهم الكفارة، ولم يضف الكفارة إلى الطعام؛ لأن الكفارة ليست للطعام وإنما الكفارة لقتل الصيد (¬5)، وأضاف الآخرون الكفارة إلى الطعام (¬6)؛ لأنه لما خير المكفر بين ثلاثة أشياء: الهدي والطعام والصيام، استجاز الإضافة لذلك، فكأنه قيل: كفارة طعام، لا كفارة هدي ولا كفارة صيام، فاستقامت الإضافة لكون الكفارة من هذه الأشياء (¬7).
واختلفوا في (أو) في هذه الآية هل هي للتخيير أم لا؟ فقال ابن عباس في بعض الروايات ومجاهد وعامر وإبراهيم والسدي: إن (أو) ليس
¬__________
(¬1) "معاني الزجاج" 2/ 208، "تفسير الطبري" 7/ 50.
(¬2) في (ج): (ممكرنا).
(¬3) "تهذيب اللغة" 4/ 3152 (كعب)، والصحاح 1/ 213 (كعب).
(¬4) أخرجه الطبري 7/ 51.
(¬5) "الحجة" 3/ 257، 258، ونسب القراءة هذه لابن كثير وعاصم وأبي عمرو وحمزة والكسائي.
(¬6) بعد هذه الكلمة وجد زيادة في (ج) وهي: "لأن الكفارة ليست للطعام وإنما الكفارة لقتل الصيد"، ولعل هذا سهو من الناسخ؛ لأن هذه الجملة من الكلام تقدمت في تعليل القراءة الأولى، فليتنبه.
(¬7) "الحجة" 3/ 257 , 258 ونسب هذه القراءة لنافع وابن عامر.

الصفحة 524