على التخيير ولكن على الترتيب، لأنه لا يخرج حكم الجزاء عن أحد الثلاثة، إن لم يجد الجزاء بالهدي إما لعدم (الثمن) (¬1) أو لعوز النعم فالإطعام، وإن لم يجد الإطعام فالصيام، وقال ابن عباس في بعض الروايات وعطاء والحسن وإبراهيم: إن (أو) للتخيير (¬2). وإليه ذهب الشافعي (¬3).
قال الزجاج: الذي يوجبه اللفظ التخيير، وهو الاختيار على مذهب اللغة (¬4)، قال الشافعي: إذا قتل صيدًا فإن شاء جزاه بمثله، وإن شاء قوم المثل دراهم، ثم الدراهم طعامًا، ثم يتصدق به، وإن شاء صام عن كل مُدٍّ يومًا (¬5)، واختلفوا كيف يقوم الصيد طعامًا، فمذهب الشافعي ما ذكرنا وهو أن يقوم مثله من النعم دراهم، ثم الدراهم طعامًا، وهو قول عطاء (¬6).
وقال قتادة: يقوم نفس الصيد المقتول حيًّا، ثم يجعل طعامًا (¬7)، واختلفوا في أي موضع يعتبر قيمة الصيد، فمذهب الشافعي وأكثر الفقهاء أنه يقوم بالمكان الذي أصابه فيه، وهذا مذهب إبراهيم وحماد وأبي حنيفة (¬8).
¬__________
(¬1) ساقط من (ج).
(¬2) "تفسير الطبري" 7/ 53، "الدر المنثور" 2/ 583.
(¬3) "الأم" 2/ 207.
(¬4) "معاني القرآن وإعرابه" 2/ 208.
(¬5) "الأم" 2/ 207.
(¬6) "الأم" 2/ 207، والطبري 7/ 53 عن عطاء.
(¬7) أخرجه الطبري 7/ 54.
(¬8) "تفسير الطبري" 7/ 54.