وقوله تعالى: {لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ}، قال ابن عباس: يريد جزاء ما صنع وعاقبته (¬1)، والوبال في اللغة: ثقل الشيء في المكروه، يقال: مرعى وبيل، إذا كان يستوخم، وماء وبيل، إذا لم يستمرأ. يقال: رعينا كلأً وبيلاً، وقال أبو زيد: استوبلت الأرض إذا لم يستمرىء بها الطعام (¬2).
وقوله تعالى: {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ}، قال الحسن وعطاء والسدي: عما مضى في الجاهلية (¬3)، وقال آخرون: عما سلف قبل التحريم في الإسلام (¬4).
وقوله تعالى: {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ}، اختلفوا في حكم من عاد: فقال عطاء وإبراهيم وسعيد بن جبير: إذا عاد إلى قتل الصيد محرمًا بعدما حُكِمَ عليه في المرة الأولى حكم عليه ثانيًا وهو بصدد الوعيد لقوله تعالى: {فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} (¬5)، وعلى هذا مذهب الفقهاء، وهو قول مجاهد (¬6)، وقال ابن عباس وشريح والحسن: إن عاد لم يلزم الجزاء، ويقال له: اذهب فسينتقم الله منك (¬7).
قال ابن عباس: إذا عاد في المرة الثانية لقتل الصيد لم يحكم عليه،
¬__________
= الدواب 2/ 212، ومسلم (1198) كتاب: الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب وغيرهما.
(¬1) "تفسير البغوي" 3/ 98.
(¬2) "معاني الزجاج" 2/ 208، و"اللسان" 8/ 4755 (وبل).
(¬3) أخرجه عن عطاء الطبري 7/ 58، و"تفسير البغوي" 3/ 98، "زاد المسير" 2/ 426 ورجح ابن الجوزي هذا القول.
(¬4) "تفسير الطبري" 7/ 58 - 59، "بحر العلوم" 1/ 459، "النكت والعيون" 2/ 68.
(¬5) "تفسير الطبري" 7/ 59.
(¬6) "تفسير الطبري" 7/ 61، "بحر العلوم" 1/ 459، "النكت والعيون" 2/ 68.
(¬7) "تفسير الطبري" 7/ 60 - 61، "بحر العلوم" 1/ 459.