96 - قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}، قال عطاء عن ابن عباس: يريد بصيده ما أصاب من داخل البحر (¬2).
وجملة ما يصاد من البحر ثلاثة أجناس: الحيتان وأنواعها، وكلها حلال، والضفادع وأنواعها، وكلها حرام (¬3).
واختلفوا فيما سوى هذين، فقال بعضهم: إنه حرام وهو مذهب أبي حنيفة (¬4)، وقال بعضهم: حلال (¬5)، وعنى بالبحر جميع المياه، والأنهار داخلة في هذا، والعرب تسمي النهر بحرًا، والقرية التي فيها ماء جارٍ عندهم بحر، ومنه قوله تعالى: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} [الروم: 41] (¬6)، وهذا الإحلال عام لكل أحد، محرمًا كان أو محلًا (¬7).
وقوله تعالى: {وَطَعَامُهُ}، اختلفوا في طعام البحر ما هو، فقال عطاء عن ابن عباس: هو ما لفظه البحر، وقال أيضًا: هو ما حسر عنه الماء وألقاه إلى الساحل (¬8)، ونحو ذلك قال الكلبي (¬9) وعكرمة (¬10).
¬__________
(¬1) انظر: "الوسيط" 2/ 230.
(¬2) أخرجه الطبري 7/ 63 بمعناه من طرق أخرى.
(¬3) "تفسير البغوي" 3/ 100، 101، وعند مالك يباح كل ما فيه من ضفدع وغيره. "زاد المسير" 2/ 428.
(¬4) "تفسير البغوي" 3/ 101، "زاد المسير" 2/ 428.
(¬5) وهذا قول الجمهور. "تفسير البغوي" 3/ 101.
(¬6) "تفسير الطبري" 7/ 64.
(¬7) "تفسير الطبري" 7/ 64.
(¬8) أخرجه بنحوه من طرق: الطبري 7/ 65، و"تفسير البغوي" 3/ 100، و"الدر المنثور" 2/ 586.
(¬9) "النكت والعيون" 2/ 69، و "تنوير المقباس" بهامش المصحف ص 123.
(¬10) أخرجه الطبري 7/ 66.